الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
47
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
كسرت العنق وانحنى وجبت دية كاملة ، وأنّه لو زال العيب فلا دية ، وعليه الأرش . وفي دية الظهر إذا انكسر واحدودب دية كاملة ، وأنّه لو صلح وعولج ولم يبق من آثار الجناية شيء فمئة دينار » « 1 » ، إلى غير ذلك من أمثالها . الثاني : المعروف بينهم أنّه إذا وقع الإفضاء بعد تسع سنين ، فلا شيء على الزوج . والإنصاف : أنّ هذا الحكم - على إطلاقه - ممنوع جدّاً ؛ فإنّ الزوجة إذا كانت نحيفة والزوج قويّاً يخاف عليها الإفضاء ، فإنّه لا يجوز له ولا يجب عليها التمكين ، فلو أفضاها والحال هذا ضمن على الأحوط ؛ لولا الأقوى . نعم ، لو لم يكن هناك خوف ورضيت بذلك ، لم يكن عليه شيء ؛ لإقدامها على الفعل ، فلا يلزم الضمان عليه . * * *
--> ( 1 ) . راجع : تحرير الوسيلة 2 : 549 و 551 .